السيد عبد الأعلى السبزواري

31

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الوليّ أو في مال الصبيّ ، أو لا تجب الكفارة في غير الصيد ، لأن عمد الصبيّ خطأ ، والمفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير ، إما لذلك وإما لانصراف أدلَّتها عن الصبيّ [ 1 ] لكن الأحوط تكفل الوليّ ، بل لا يترك الاحتياط ، بل هو الأقوى لأنّ قوله ( عليه السلام ) : « عمد الصبيّ خطأ »

--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .